المادة 14 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
أ- يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الادارة.
ب- لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق اذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026