المادة 14 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

أ- يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من مجلس الادارة. ب- لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق اذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك