المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين الاعتبار في اعدادها ، ويحدد مجلس الادارة نسبة عدد المقترضين من الفئتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق.
ب-اذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالاقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه او التقدم بطلب كمشترك جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026