المادة 21 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003
يترتب على المقترض مايلي:-
أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.
ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- ان يفوض مدير الشؤون المالية ، تفويضا لا رجعه فيه وحتى السداد للقرض ، ان يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي نفقات ومصاريف اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026