المادة 27 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية رقم 51 لسنة 2003

يكون المجلس المرجعية لمجلس الادارة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك