المادة 8 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق وفقاً لما تقرره اللجنة 0
ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0
ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس 0
د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه بموافقة المجلس بتنسيب من اللجنة 0
ه- فوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين 0
و- عوائد استثمار اموال الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026