المادة 8 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق وفقاً لما تقرره اللجنة 0 ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0 ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس 0 د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه بموافقة المجلس بتنسيب من اللجنة 0 ه- فوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين 0 و- عوائد استثمار اموال الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك