المادة 17 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

يلغى ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) رقم (43) لسنة 1984 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدال غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة