المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق:صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. العامل في الجامعة: اي شخص عين في الجامعة ليعمل فيها على اساس التفرغ الكامل ممن تنطبق عليه احكام نظام الهيئة التدريسية او نظام الموظفين الاداريين والفنيين المعمول بهما في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة