المادة 8 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم 122 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس.
ج-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د-عوائد القروض.
ه- عوائد استثمار اموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026