المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003
تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان لقاء عوائد ادارية تقررها اللجنة او بايداعها لدى البنوك او بشراء العقارات واقامة الابنية لبيعها او تأجيرها للمشتركين في الجامعة او لتنفيذ أي مشاريع تعود بالنفع على المشتركين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026