المادة 20 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات بما لا يقل عن مقدار القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او تعرض العقار لتلك المخاطر على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة عليه الى مقدار مبلغ القرض وتعتبر جزءا منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة