المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام. ج- تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق الحسابات. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وتقديمه الى الهيئة العامة لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ه- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها. و- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس. ز- تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه. ح- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات الاشتراك وبيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة. ط- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس. ي- النظر في أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة