المادة 25 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004
للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها اللجنة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد خلالها القرض الذي دفع له0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026