المادة 27 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:- أ- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها اللجنة . ب-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون أن يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة