المادة 33 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة، على ان يعتبر سجل الرواتب لدى الدائرة المالية في القوات المسلحة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق ولغايات هذا النظام.
ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026