المادة 33 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة، على ان يعتبر سجل الرواتب لدى الدائرة المالية في القوات المسلحة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق ولغايات هذا النظام. ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة