المادة 35 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يلغى (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان) رقم (53) لسنة 1969 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تعتبر كافة الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026