المادة 19 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
لا يدفع أي جزء من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيصه بمقتضى أحكام هذا النظام الا اذا قدم الوثائق التالية:-
أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها وملكيته الصمفحةس ت6 قملن ة 11للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال او توسيع دار السكن المقامة على الارض واذا تعذر ذلك فيجوز قبول سند تسجيل بملكية ارض او تصرف بها على الشيوع على ان يقدم المشترك اقرارا خطيا من الشريك او الشركاء الاخرين بالموافقة له على اقامة المشروع السكني على الارض المشتركة مصدقا من الجهات المختصة.
ب- المخططات والتصاميم المعتمدة رسميا والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن القائمة.
ج- رخصة اقامة دار السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة على ان تكون صادرة من السلطات المختصة.
د- سند وضع الارض او الدار اوكليهما معا حسب مقتضى الحال تأمينا للقرض وأي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026