المادة 25 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
على الهيئة ان تؤمن لصالح الصندوق على حياة المشتركين الذي انتفعوا من اهدافه ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يترتب عليه تسديد القرض خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026