المادة 35 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
يلغى نظام (صندوق اسكان ضباط المخابراتالعامة ) رقم (5 ) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه على ان تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026