المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
يتولى الصندوق في حدود الامكانيات المتوافرة لديه ما يلي:-
ا- أقامة مشاريع السكن للمشتركين فيه واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها.
ب- تقديم قرض للمشترك للمساهمة في اقامة او شراء دار السكن له او لاكمال او توسعة الدار التي يملكها او شراء قطعة ارض او المساهمة في شرائها بقصد اقامة دار سكن له عليها او لتسديد القرض الذي حصل عليه لغايات الاسكان من أي بنك او مؤسسة مالية .
ج- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026