المادة 6 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

أ- تودع اموال الصندوق بقرار من الهيئة في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد التي تترتب عليها بالمعدلات الرائجة. ب- يجري السحب من اموال الصندوق المودعة في البنوك وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بما في ذلك المفوضون بالتوقيع على الحوالات المالية وتبلغ أحكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المفوضين بموجبها الى تلك البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة