المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994
أ - اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك ولم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 11من هذا النظام فترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك.
ب- اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك الذي اكمل المدة المطلوبة للانتفاع من اهداف الصندوق ولم يحصل على القرض فيستمر في دفع الاشتراك الشهري اذا طلب ذلك خطيا خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته الى ان يحصل على القرض فيوقف تحصيل بدل الاشتراك منه، واذا تخلف عن ذلك فانه يفقد حقه بالانتفاع من اهداف الصندوق وترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك.
ج-اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك وكان قد حصل على قرض من الصندوق فتتم تصفية حقوقه وفق القواعد التالية:-
1- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق.
2- تحسب المبالغ المطلوبة منه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته في الدائرة وتنزل منها المبالغ المطلوبة له والمبينة في البند -1- من هذه الفقرة ويتم ترصيد حسابه دائنا او مدينا على ذلك الاساس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026