المادة 13 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
ب- تضع اللجنة اسس وقواعد اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض مشتركة بموافقة جميع المشتركين المنتفعين من هذه المشاريع.
ج- يجري تخصيص الشقق للمشتركين في المشاريع السكنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة باجراء القرعة فيما بينهم قبل بدء العمل في البناء وحسب المخطط المعد من قبل مكتب هندسي والمعتمد نهائيا من اللجنة.
د- يجوز اقامة مشروع سكني على ارض مملوكة لزوج المشترك او احد اقربائه من الدرجة الاولى مع مراعاة ما ورد في المادة (24) من النظام الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026