المادة 19 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يجوز تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق وللوزير تعيين مدققي حسابات قانونيين لذلك الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة