المادة 19 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

يجوز تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق وللوزير تعيين مدققي حسابات قانونيين لذلك الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة