المادة 14 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تمثيل الصندوق أمام المجلس. 2-الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق والجهاز الفني والإداري فيه. 3- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة واللجنة. ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك