المادة 21 من نظام صندوق الإدخار و القرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (4) والما رقم 55 لسنة 2014
أ- تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها لجنة تسمى (لجنة الاعتراض) تتولى مهمة النظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين في الصندوق على قرارات اللجنة وتتألف من خمسة أعضاء من غير أعضاء اللجنة تكون مدة عضويتهم سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب اللجنة.
ب- تنتخب لجنة الاعتراض من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس.
ج- تجتمع لجنة الاعتراض بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة أعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026