المادة 7 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

أ- يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريرا ماليا سنويا وكلما دعت الحاجة يبين فيه مقدار المبالغ المصروفة من الصندوق والمبالغ المتبرع بها و أوجه صرفها. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك