المادة 8 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 180 لسنة 2003

للجنة منح قرض للعامل المشترك في الصندوق من الاموال المتوافرة فيه وتحدد شروط صرف القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة