المادة 10 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتولى دائرة الشؤون المالية في الجامعة حفظ حسابات خاصة مستقلة للصندوق وأمواله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026