المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية.
الرئيس:رئيس الجامعة .
المجلس:مجلس الجامعة
صندوق الادخار للعاملين في الجامعة المنشأ بموجب الصندوق:
احكام هذا النظام.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق .
عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث
والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري
العامل:
مقطوع ، ممن هم في خدمة الجامعة، على اساس
التفرغ الكامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026