المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
ب- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعاملين في الجامعة .
ج- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة .
د- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026