المادة 12 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
يتم الانفاق من الصندوق وتغطية أي التزامات مالية مترتبة عليه بموجب قرارات تصدرها اللجنة وفقا للصلاحيات التي يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك