المادة 9 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
لايحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام دون استمرار اشتراكه فيه ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026