المادة 10 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب اي مشترك او المبالغ التي ساهمت بها الامانة لحسابه او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة