المادة 13 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976
أ- اذا حول المشترك الى وظيفة مصنفة لا يدفع الصندوق اي تعويض له عن اية خدمة تدخل في حساب التقاعد.
ب- اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد واذا استقال الموظف غير المصنف او عزل او اعتبر فاقداً لوظيفته او صنف تدفع له جميع المبالغ التي اقتطعت من راتبه للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026