المادة 3 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976

تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل باحكام هذا النظام المذكورين تاليا:- أ- الموظفين غير المصنفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد. ب- الموظفين برواتب مقطوعة المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات وظائف الامانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة