المادة 3 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976
تسري احكام هذا النظام على الموظفين القائمين على رأس عملهم عند العمل باحكام هذا النظام المذكورين تاليا:-
أ- الموظفين غير المصنفين بعقود غير الخاضعين للتقاعد.
ب- الموظفين برواتب مقطوعة المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات وظائف الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026