المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 64 لسنة 1976
تشكل لجنة في الامانة لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم المجلس بناء على تنسيب الامين على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة وان يكون احدهم من القسم المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026