المادة 14 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
يترتب على اللجنة بأقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، ان تزود كل مودع ببيان يتضمن مجموع المبالغ المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التاريخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026