المادة 14 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

يترتب على اللجنة بأقرب ما يمكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، ان تزود كل مودع ببيان يتضمن مجموع المبالغ المقيدة في حسابه في الصندوق كما هي في ذلك التاريخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة