المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى المخصص لها فيما يلي:- تعني كلمة (حكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (المؤسسة ): مؤسسة الاقراض الزراعي.
وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة المؤسسة.
وتعني عبارة (المدير العام): المدير العام للمؤسسة.
وتعني كلمة (الموظف): كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في ميزانية المؤسسة وتشمل ايضا كل موظف غير مصنف ،وكل شخص يعين بعقد.
وتعني كلمة (المستخدم): كل شخص يعمل في المؤسسة على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع، او الامانات، براتب شهري مقطوع أو بأجر يومي ،ولا تشمل العامل الذي يعمل بأجر يومي.
وتعني كلمة( مودع): كل منتسب لصندوق الادخار لموظفي المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026