المادة 21 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
لا تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي ادخلت عليه والانظمة والتعديلات الصادرة بمقتضاه على موظفي ومستخدمي المؤسسة الخاضعين لهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026