المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام يدفع كل مودع ستة في المائة من راتبه الاساسي للصندوق المذكور كما تدفع المؤسسة في حساب المودع في الصندوق عشرة في المائة من راتب المودع الاساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك