المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام يدفع كل مودع ستة في المائة من راتبه الاساسي للصندوق المذكور كما تدفع المؤسسة في حساب المودع في الصندوق عشرة في المائة من راتب المودع الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026