المادة 8 من نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 82 لسنة 1963

يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة نائب المدير العام وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول ويختارهما المدير العام، وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة