المادة 17 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001
يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك