المادة 19 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001
يلغى ( نظام الادخار لضباط صف وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقم (79) لسنة 1967 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026