المادة 18 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد صلاحيات المدير ومهامه.
ب- تحديد مسؤوليات موظفي الصندوق ومهامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026