المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003

تتألف موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عائدات استثمار اموال الصندوق. ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق وأي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة