المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من بين العاملين في الجامعة 0
ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم، ومن جميع النواحي ، موظفين في الجامعة0
ج- يجوز تكليف أي من موظفي الجامعة او انتدابه للعمل في الصندوق وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة واي تعليمات صادرة بموجبه0
د- تدفع رواتب العاملين في الصندوق واجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين او عن طريق التكليف او الانتداب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026