المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع أي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026