المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2003

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة يتم تشكيلها بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء المجلس. 2-اثنين من العاملين في الجامعة. 3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة 0 ب-يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج-تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز للمجلس انهاء عضوية أي من اعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك