المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
أ - يكون للصندوق جهاز إداري خاص به من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ب- يجوز نقل أي من موظفي الجامعة وانتدابه أو تكليفه بالعمل في الصندوق وذلك وفقا لتشريعات الجامعة ويمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة الإدارية وفق نظام الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة.
ج- تدفع رواتب وأجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه بالتعيين المباشر أو بالنقل أو الانتداب أو التكليف كما تدفع تعويضاتهم منه إذا حدثت أسباب استحقاقها أثناء عملهم فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026