المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق و ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب أو دفع أي مبلغ من تلك المساهمة إلا لصالح الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026